الشيخ محمد الجواهري

184

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

لكن إذا كان بعد الزرع ( 1 ) ، وكان البذر من العامل ، يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل ، لأن الإذن في شيء إذن في لوازمه ، وفائدة الرجوع أخذ اُجرة الأرض منه ( 2 ) حينئذ ، ويكون الحاصل كله للعامل .

--> ( 1 ) المتقدم في التعليقة السابقة . ( 2 ) كما ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) في المسألة السابقة قبل ذهابه إلى كونها من المزارعة المصطلحة . ( 3 ) كما ذهب إليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) على ما تقدم في المسألة السابقة .